الشيخ مرتضى بني فضل
607
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 27 ) : إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء ] ( مسألة 27 ) : إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء ، وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا ( 115 ) على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وادّى قيمتها . نعم لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليّه ثمّ بدا له اشتراؤها ، فالظاهر تعلّقه بها ( 116 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 505 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 2 ) مصباح الفقيه ، الخمس 14 : 149 .